الشيخ الطوسي
260
الخلاف
مسألة 11 : القاذف إذا تاب وصلح قبلت توبته ، وزال فسقه بلا خلاف ، وتقبل عندنا شهادته فيما بعد . وبه قال عمر بن الخطاب . وروي عنه ( أنه جلد أبا بكرة حين شهد على المغيرة بالزنا ثم قال له : تب تقبل شهادتك ) ( 1 ) . وعن ابن عباس أنه قال : ( إذا تاب القاذف قبلت شهادته ) ( 2 ) . ولا مخالف هما ، وبه قال في التابعين عطاء وطاووس والشعبي ( 3 ) . قال الشعبي : يقبل الله توبته ولا نقبل نحن شهادته ( 4 ) . وبه قال في الفقهاء الزهري ، وربيعة ، ومالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، وعثمان البتي ، وأحمد ، وإسحاق ( 5 ) .
--> ( 1 ) السنن الكبرى 10 : 152 ، والمحلى 9 : 431 ، والأم 7 : 89 ، والمبسوط 16 : 125 ، والغني لابن قدامة 12 : 78 ، وتلخيص الحبير 4 : 204 و 207 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 179 ، وفتح الباري 5 : 256 ، وعمدة القاري 13 : 208 ، والحاوي الكبير 17 : 27 . ( 2 ) الأم 7 : 45 و 89 ، والسنن الكبرى 10 : 153 ، وفتح الباري 5 : 255 ، والمغني لابن قدامة 12 : 75 ، والشرح الكبير 12 : 62 . ( 3 ) الأم 7 : 89 ، والسنن الكبرى 10 : 153 ، والحاوي الكبير 17 : 25 . ( 4 ) الحاوي الكبير 17 : 27 والسنن الكبرى 10 : 153 ، ومختصر المزني : 304 ، وفتح الباري 5 : 257 بلفظ قريب منه فلاحظ . ( 5 ) الأم 6 : 209 و 7 : 45 ، ومختصر المزني : 304 ، والوجيز 2 : 251 ، والمجموع 20 : 252 ، والميزان الكبرى 2 : 198 ، وحلية العلماء 8 : 254 ، والمغني لابن قدامة 12 : 75 ، والشرح الكبير 12 : 62 ، والمبسوط 16 : 125 ، وعمدة القاري 13 : 207 ، و 209 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6 : 29 ، وشرح فتح القدير 6 : 29 ، وتبيين الحقائق 4 : 218 ، والمدونة الكبرى 5 : 158 وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1324 ، وبداية المجتهد 2 : 452 ، والمحلى 9 : 431 و 432 والبحر الزخار 6 : 37 ، والحاوي الكبير 17 : 25 .